للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قام خطيبًا، فحض على الصدقة، وأمر بالتوبة (١).

* ثالثًا: جريان القياس في الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص:

وجواز ذلك هو مذهب الشافعي، وأحمد، وابن القصار، والباجي من المالكية خلافًا لأبي حنيفة، وأصحابه.

وحكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص.

حجة المنع: أنَّ المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد الزاني مائةً، والكفارات كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها دون ما هو أقل منها كتسعة عشر دينارًا في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطًا، أو يومين، أو واحدٍ وستين في كفارة الظهار مثلًا، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه.

والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم، فحيث تعذر ذلك، وكان تعبدًا فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (٢).

قال الطوفي: فكأن النزاع صار في مسألة أخرى، وهو جواز فهم


(١) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٢٠٤٩).
(٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>