للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوع التخصيص (متصل مستثنى بإلا).

* الأحكام المتعلقة بالمستثنى:

١ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا:

أركان الاستثناء ثلاثة، وهي: المستثنى، والمستثنى منه، وأداة الاستثناء، ولا بد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا.

فإن فُصل بينهما بفاصل كان الاستثناء باطلًا، فلو قلت: جاء الناس إلا محمدًا. فهذا استثناء صحيح، أما لو قلت: جاء الناس. وبعد زمن قلت: إلا محمدًا. فهذا الاستثناء انفصل فيه المستثنى عن المستثنى منه؛ فبطل الاستثناء ولم يصح، وبطلان الاستثناء يبطل المستثنى فقط (١).

• وحجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه:

أولًا: أنه لو كان الاستثناء المنفصل صحيحًا لأرشد الشرع إليه.

مثل قوله : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل» (٢)، ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحًا؛ لأرشد النبي إليه، لأنه أيسر وأسهل من التكفير، والنبي يقصد


(١) الإعلام في أصول الأحكام (١٩٢، ١٩١).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>