للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• النوع الثاني: الحكم الوضعي:

وهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعل أمر علامة لحكم تكليفي، وجعله مرتبطًا به بكونه سببًا له، مثل قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، فالدلوك سبب لإيجاب الصلاة، أو شرطًا له، مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، أو مانعًا له كقوله : «ليس للقاتل ميراث» (١)، فالقتل يمنع الإرث، والأبوة تمنع القصاص من الابن، أو صحة أو فسادًا، وهذا يرجع للأسباب والشروط والموانع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.


(١) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف جدًّا، وله شاهد من حديث علي كما عند الدارمي (٣١٢٥) وسنده ضعيف، وله شاهد من حديث عمر كما عند الدارقطني في العلل (١٤٦) وسنده منقطع، وله شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة (٣١٣٩٨)، وضعفه الترمذي ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم، ورواه البيهقي في الكبرى (١٢٢٤٣) وضعفه، ثم قال وشواهده تقويه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>