للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركن الأول: الأصل، ويطلق على أمور:

١ - ما يقتضي العلم به العلم بغيره.

٢ - ما لا يصلح العلم بالمعنى إلا به.

٣ - الذي يعتبر به ما سواه.

٤ - الذي يقع القياس عليه، وهو المراد هنا.

قال الشوكاني - بعد ذكر اختلافهم في حد الأصل-: وعلى الجملة: إنَّ الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلًا، ومحل الخلاف فرعًا، ولا مشاحة في الاصطلاحات، ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة، فالأصل هو المشبه به، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم، لا لنفس الحكم، ولا لدليله (١).

• شروط القياس:

* أولًا: شروط القائس:

قال الشافعي : ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامة، وخاصة، وإرشاده.


(١) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>