للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واصطلاحًا: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي يكون حكمًا لغير مذكور، وحالًا من أحواله (١).

* المسألة الثانية: تعريف مفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا أو إثباتًا.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فالمنطوق يدل على تحريم التأفف، والمفهوم المسكوت عنه هو الضرب والسب، وهو محرم من باب أولى.

* المسألة الثالثة: أسماء مفهوم الموافقة (٢):

الاسم الأول: مفهوم الموافقة، وهذا عند الشافعية، وجمهور العلماء، وسموه بهذا؛ لأنَّ مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في النطق.

الاسم الثاني: دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون بهذا ما ثبت بمعنى النص لا اجتهادًا ولا استنباطًا.


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٦٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٦٣).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٦٩٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٤)، المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٤٣، ١٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>