للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة (١).

- الإنبات، وقال به جمع من العلماء (٢).

[٦ - المرض]

المريض ثابتةٌ في حقه الأهليتان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء، لكن للمريض تأثيرٌ في بعض الأحكام يسببها هذا العارض، فلذا تسقط عنه المطالبة بما يعجز عنه من حقوق الله تعالى، كعجزه عن القيام في الصلاة، وجواز الفطر من رمضان، وغير ذلك.

أما عقوده وتصرفاته، فإنها صحيحةٌ جميعًا، فإن له تمام العقل وكمال الأهلية، فبيعه ونكاحه وطلاقه، وغير ذلك من عقوده صحيحٌ


(١) ومن الأدلة على بلوغ من كان سنه خمس عشرة سنة هجرية حديث ابن عمر قال " عُرِضتُ على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعُرِضتُ عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني "، وقالوا ذلك لأن النبي كان يأخذ من كانوا بالغين مكلفين للجهاد فى سبيل الله تعالى. أخرجه البحاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
(٢) واستدلوا على ذلك بما جاء عن عطية القرظي قال عن اليهود " أنهم عُرِضُوا على رسول الله يوم قريظة فمن كان محتلمًا أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك ". أخرجه أبو داود (٤٤٠٤)، والنسائي (٣٤٣٠)، والترمذي (١٥٨٤) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي موقوفًابإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>