للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يستند إلى القياس، وخبر الواحد (١).

* مسألة: إذا اجتمعت الأمة على قولين في حادثة لم يجز إحداث قول ثالث فيها:

خلافًا لبعض أهل الظاهر وبعض المتكلمين، وبعض أصحاب أبي حنيفة (٢).

والسبب في ذلك أننا لو قلنا أن هذا القول الثالث صحيح يلزم منه بطلان القول الأول والثانى، أى أن الأمة فى هذا الزمن اجتمعت على باطل.

فاتفاق الأمة على رأي فهو حق، وإن اختلفوا على رأيين فالحق فيهما، وإن اختلفوا على ثلاثة يكون الحق فيهم ولابد، لذلك فالصحيح أن الأمة إذا اجتمعت على رأيين فى زمن لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث لذلك كان عمل العلماء فى المسائل القديمة التى فيها خلاف هو الترجيح بين آرائهم لا إحداث أقوال جديدة.

أمثلة: مسألة الختان للإناث: فالمسألة فيها قولان قيل واجب وقيل


(١) التحقيق والبيان شرح البرهان للإبياري (٢/ ٩١٧ - ٩١٨) ط وزارة الشؤون الإسلامية. قطر، الأساس في أصول الفقه ل د. محمود عبد الرحمن (٢/ ٥٢).
(٢) القواطع للسمعاني (٢/ ٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>