للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحوالهم، وعاداتهم، وأعرافهم.

١١ - أن يكون عدلًا مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا الشرط يشترط لجواز الاعتماد على فتواه، فمن ليس بعدل لا تقبل فتواه.

بل قيل إن المجتهد الفاسق لو أظهر دليله، وكان دليلًا صالحًا للاحتجاج به، فإن كان المستمع لهذه الفتوى عالمًا مدركًا لصحة الدليل، ووجه دلالته على الحكم؛ فإنه يعمل بفتوى ذلك الفاسق، اعتمادًا على الدليل الصحيح، وليس اعتمادًا على اجتهاد ذلك المجتهد الفاسق.

وإن كان المستمع لهذه الفتوى لا يدرك صحة الدليل ولا يعلم؛ فإنه لا يعمل بفتواه.

• حكم الاجتهاد:

هو فرض كفاية، فإذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين.

• وقد ينتقل إلى فرض العين، كما هو فى حق المجتهد لنفسه، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، بل يجب عليه الاجتهاد، وأن يعمل باجتهاده، وكذلك فى حق المجتهد لغيره إذا تعين عليه الحكم.

• وقد يكون مندوبًا كالاجتهاد في الحوادث التي لم توجد بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>