الاسم الثالث: دلالة الدلالة، وهذا عند بعض العلماء، ووجه ذلك أنَّ الحكم فيها يؤخذ من معنى النص لا من لفظه.
الاسم الرابع: مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك وأبي يعلى.
الاسم الخامس: القياس الجلي، وهذا عند الشافعي، ووجه ذلك: أنه إلحاق المسكوت بالمنطوق لمعنى يقتضي ذلك.
الاسم السادس: دلالة التنبيه الأولى.
الاسم السابع: فحوى اللفظ، ويعبر عن ذلك بعضهم بفحوى الخطاب، ووجه ذلك: أنَّ الحكم الذي يثبت لمنطوقه يثبت لغير المذكور بروحه، ومعناه، ومعقوله، ويطلقه البعض على نوع معين منه وهو مفهوم الأولى.
الاسم الثامن: لحن الخطاب، ويعبر بعضهم عنه بقوله: لحن القول، ويطلقه البعض على نوع معين منه وهو المفهوم المساوي.
* المسألة الرابعة: شروط مفهوم الموافقة:
الشرط الأول: فهم المعنى في محل النطق بأن عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه، وعرف وجوده في المسكوت عنه، كالتعظيم في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنا فهمنا أنَّ المعنى المقتضى لهذا النهي هو تعظيم الوالدين، فلذلك