للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم في ذلك، وقال النووي : وهذا وإن كان ظاهرًا، ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم (١).

• تقديم الأعلم على الأورع (٢):

يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح، لأنَّ الظن الحاصل بالأعلم أقوى، ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع، فإن استوى المجتهدون تخير العامي في تقليد أحدِهم متى سكنت نفسه إليه واطمأنت إلى علمه.

• طرق معرفة العامي للمفتي:

١ - انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من العلماء.

٢ - أخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله.

٣ - أن يخبره عدل ثقة عنده أنه عالم، وغير ذلك.

• فتوى المقلد:

قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)[النحل: ٤٣]، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.


(١) البحر المحيط للزركشي (٨/ ٣٦٦).
(٢) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>