للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمره الله بالسؤال، وهذا دليل على عدم العلم، فأثبت له عدم العلم، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦].

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله (١).

وقال ابن القيم : وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون فى أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون دليل فإنما هو تقليد (٢).

وقال الشوكاني: التقليد جهل وليس بعلم (٣).

وحكى ابن القيم في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، وهو قول أكثر الأصحاب، وجمهور الشافعية.

الثانى: أن ذلك جائز في ما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد في ما يفتى به غيره.

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو


(١) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١١).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٦).
(٣) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني (١/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>