للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتباره (١).

والراجح: المذهب الأول إذا عدم قياس العلة.

ويرد على القول بالمنع: بأنَّ الشبه مسلك بين المناسبة والطرد، ولا نسلم أن ما سوى المناسبة مردود، وأنَّ المعتبر في القياس قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] (٢)، وهذا نوع من الاعتبار، وإلحاق الشبيه بشبيهه.

* المسلك الثامن: الطرد.

وهو لغة: كما قال ابن منظور: اطَّرَدَ الشيءُ: تبع بعضه بعضًا وجرى.

واطَّرد الأمر: استقام، واطَّردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضًا، واطَّرد الكلام إذا تتابع، واطَّرد الماء: إذا تتابع سيلانه.

وذكر معانيَ أخرى، لكن هذا ألصقها بما نحن فيه (٣).

وفي الاصطلاح: قال في المحصول: والمراد منه: الوصف الذي لم


(١) نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي (٧/ ٣٣٢٤) ط. نزار الباز.
(٢) انظر المحصول للرازي (٢/ ٣١٥)، بحث مسالك العلة المستنبطة منشور بمجلة الشريعة العدد (٤٢) جمادى الآخرة (١٤٢١ هـ).
(٣) لسان العرب (٤/ ٢٦٥٢) دار المعارف مادة طرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>