للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء، وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدس بينهما.

وقال: ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلى ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق (١).

وأجمعت الأمة أيضًا على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه (٢).

* مسألة: هل يجب على المجتهد أن يبحث عن مستند الإجماع أم لا؟

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة.

قال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ولا يجب معرفتها (٣).

* أنواع الإجماع:

الأول: الإجماع القطعي.

وهو ما وجد فيه جميع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها


(١) الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان (٢/ ١٠١، ١٠٢).
(٢) انظر القواطع في أصول الفقه للسمعاني (٤٧٥).
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>