للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك الإمام ابن جرير الطبري.

والدليل على وجود ذلك ووقوعه: إجماع الصحابة على قتال أهل الردة، وقد كان ذلك من طريق الاجتهاد، فإن أبا بكر - رضوان الله عليه - قال: لا أفرق بين ما جمع الله بينهم. فقاس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال المخل بها، ولو كان معهم في قتال مانعي الزكاة نص لنقلوه.

واتفق الصحابة أيضًا على إمامة أبي بكر، وقد كان ذلك بطريق الاجتهاد، فإنهم استدلوا في إمامة أبي بكر بتقديم النبي إياه في الصلاة.

وقد أجمع الصحابة أيضًا على توريث الجدتين للسدس، قال عمر : إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها (١).

وقال ابن القطان: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما


(١) صحيح لشواهده، أخرجه الترمذي (٢١٠٠)، من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا، وفي سنده ضعف، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد. ومن حديث بريدة الأسلمي، أخرجه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي (٦٣٣٨). ومن حديث ابن عباس عند ابن ماجه (٢٧٢٥). ومن حديث معقل بن يسار عند الدارقطني (٤/ ٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥)، ومن حديث ابن مسعود عند الترمذي (٢١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>