قال ابن مفلح: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.
قال بعض أصحابنا: ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين.
وقال الآمدي: جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
وفي الصحيحين: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).
وقال: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (١).
قال الزركشي:
مسألةٌ: يجوز خلو العصر عن المجتهد عند الأكثرين وجزم به في «المحصول»، وقال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم، ولعله أخذه من الإمام الرازي، أو من قول الغزالي في «الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقل، ونقل الاتفاق فيه عجيبٌ،