للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيقاعه على الندب إلا بدليل (١).

والجواب عن ذلك: بأنه إذا كان الأمر مشتركًا بين ما ذكر، إلا أنه قام الدليل على أنَّ الأمر المجرد يفيد الوجوب، والمشترك إذا قام الدليل على تعيينه وجب المصير إليه.

كما أنَّ القول بالوقف يؤدي إلى الطعن في الشريعة؛ لأنه يؤدي إلى إبطال خطاب الله تعالى لنا، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم: ٤] (٢).

والراجح هوالمذهب الأول لما تقدم من الأدلة، والله أعلم.

* ثانيًا: الفورية:

اختلف أهل العلم في الأمر: هل يقتضي الفور أم التراخي؟ والخلاف إنما هو بالنسبة للأمر المطلق وهوالأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور أوتراخي، ولم يكن محددًا لفعله وقت معين، وذلك كإخراج زكاة المال، ودفعها إلى مستحقيها قبل حلول الحول،


(١) إرشاد الفحول (١/ ٢٤٨) بتصرف، والإحكام لابن حزم (٣/ ٣).
(٢) الإحكام لابن حزم (٣/ ٣) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>