للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكقضاء الفوائت، وكالكفارات والنذور غير المحددة بوقت (١)، فذهب أكثر الشافعية إلى أنَّ الأمر للتراخي، وهذا ما اختاره الآمدي، والغزالي، والشوكاني، وغيرهم (٢).

واحتجوا بالآتي:

١ - أنَّ الأمر إنما هوطلب الفعل لا غير، فمهما أتى بالفعل في أي زمان كان مقدمًا أومؤخرًا كان ممتثلًا للأمر، ولا إثم عليه بالتأخير؛ لأنه أتى بما أمر به (٣).

٢ - أنَّ الحج فرض في السنة السادسة، ولم يحج النبي إلا في السنة العاشرة، فقالوا: لوكان الأمر على الفور؛ لحج النبي على الفور، لأنه لا يفعل حرامًا. فدل ذلك على أنَّ الأمر على التراخي، وليس على الفور (٤).

وذهب آخرون إلى أنَّ الأمر على الفور، وهوظاهر مذهب أحمد ، وهوقول الحنفية، ومالك -رحم الله الجميع- (٥)، واستدلوا


(١) الشرح الكبير لمختصر الأصول (١/ ١٩٥).
(٢) الأمر والنهي (٩٩)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ٣٨٧).
(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ١٦٥).
(٤) الإعلام في أصول الأحكام للمؤلف (١٦١).
(٥) شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>