للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمفهومه على تحريم الضرب والشتم، والقتل للوالدين، فلم ينطق بذلك، ولم يكن في ذلك صيغة الضرب والشتم والقتل، وإنما المنطوق به التأفيف، فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى في كل، وهذا هو القياس، والقياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا.

وأجيب:

أولًا: أنَّ تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ثبت نطقًا، لا قياسًا، فصح نسخه، ويدل على أنه ثبت نطقًا قولهم: هذا مفهوم الخطاب، وفحواه وتنبيهه.

ثانيًا: أنَّ من سمى هذا قياسًا من الشافعية صرَّحوا بأنه قياس جلي يجري مجرى النطق في الدلالة، ونحن سميناه بمفهوم الموافقة، أو التنبيه، أو دلالة النص عند الحنفية، وهذا اختلاف في التسمية لا يضر ما دام أنَّ المعنى متفق عليه (١).

* المسألة الخامسة عشر: مفهوم المخالفة هل يقع منسوخًا؟

مفهوم المخالفة يأتي منسوخًا، والمعنى أنه يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه.

وأما نسخ المفهوم المخالف دون أصله، كقوله : «إنما الماء من


(١) المهذب في أصول الفقه (٢/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>