للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشرائع جاءت بمحارات (١) العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه، وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني (٢).

الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية، ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلًا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلًا، وإنما طريق ذلك السمع المجرد (٣).

* رابعًا: تفصيل مذهب أهل السنة:

يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط (٤):

١ - أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال، وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون بطريق الشرع، فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، ولا يمكن أن يأتي الشرع على


(١) في الأصل: "بمجازات" وهو محتمل.
(٢) مفتاح دار السعادة لابن القيم (٢/ ٥٩).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٤٤). وانظر (ص ٣٥٥)، وما بعدها من هذا الكتاب فيما يتعلق بهذا الأصل.
(٤) مجموع الفتاوى (٨/ ٩٠، ٤٢٨، ٤٣١)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٧، ١٢، ٤٣، ٥٧، ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>