للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه «كنت نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية فاشربوا في ما شئتم ولا تشربوا مسكرًا» (١).

* المسألة الرابعة عشر: هل يقع مفهوم الموافقة ناسخًا ومنسوخًا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ مفهوم الموافقة يقع ناسخًا ومنسوخًا، وهو مذهب جمهور العلماء.

وأدلتهم:

أولًا: أنَّ مفهوم الموافقة كالنص المنطوق به، قال القَاضي في التَّقريب: لَا فَرقَ في جَوَاز النَّسخ بمَا اقتَضَاهُ نَصُّ الكتاب وظاهره، وجوازه بمَا اقتَضَاهُ فَحوَاهُ وَلَحنُهُ، وَمَفهُومُهُ، وَمَا أَوجَبَهُ العُمُومُ وَدَليلُ الخطَاب عندَ مُثبتهَا؛ لأَنَّهُ كَالنَّصِّ أَوْ أَقوَى منهُ (٢).

وقال ابن السمعاني: وأما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز؛ لأنه مثل النطق وأقوى منه (٣).

وبيان ذلك: أنَّ قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، دلَّ


(١) رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنائز باب استئذان النبى ....
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٨٢٤).
(٣) قواطع الأدلة (٢/ ٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>