للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانتقلوا إلى مرحلة الترجيح، فرجحوا الحديث الأول على الثاني، فرجح بعضهم الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقًا، ومصححوه أكثر؛ ولأنه ناقل عن الأصل، وفيه زيادة علم، وغير ذلك.

* المسلك الرابع: فإن لم يوجد مرجح في نظر المجتهد وجب التوقف.

• مسألة: تعارض العام مع العام:

الحال الأولى: أن يقوم دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثال قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، مع قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

فالآية الأولى العموم في أن كل متوفى عنها زوجها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت حائضًا، أو يئست من المحيض أو حاملًا، والآية الثانية عامة في كل حامل أن تكون عدتها بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها زوجها، أو مطلقة، فكما يتبين أن كل نص فيه عموم من جهة، فالأولى تبين أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرًا، حتى وإن كانت حاملًا، والآية الثانية تنص على أن الحامل عدتها أن تضع حملها، وإن كانت متوفى عنها زوجها.

فهنا لا بد أن يأتي دليل من خارج يبين ذلك، فجاء حديث سبيعة

<<  <  ج: ص:  >  >>