للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإكراه المرتد على الإسلام إكراهٌ بحقٍّ، حيث توافر فيه الأمران، وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين، وإكراه المولي على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء (١).

• أثر هذا الإكراه:

والعلماء عادةً يقولون: إن الإكراه بحقٍّ، لا ينافي الطوع الشرعي، وإلا لم تكن له فائدةٌ، ويجعلون من أمثلته إكراه العنين على الفرقة، ومن عليه النفقة على الإنفاق، والمدين والمحتكر على البيع، وكذلك من له أرضٌ بجوار المسجد أو المقبرة أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع، ومن معه طعامٌ يحتاجه مضطرٌ (٢).

• ثانيًا: الإكراه بغير حقٍ:

تعريفه: هو الإكراه ظلمًا، أو الإكراه المحرم، لتحريم وسيلته، أو لتحريم المطلوب به. ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له (٣).

• الإكراه الملجئ، والإكراه غير الملجئ:

- تقسيم الإكراه إلى ملجئٍ وغير ملجئٍ يتفرد به الحنفية.


(١) فتاوى ابن حجر (٤/ ١٧٣).
(٢) رد المحتار (٥/ ٨٠)، والخرشي (٣/ ١٧٤، ٣٦٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٣)، والمهذب (٢/ ٧٩).
(٣) الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>