للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة أيضًا قالت: قال لي رسول الله : «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت: فقلت إني حائضٌ، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» (١).

[٨ - الموت]

الموت تنعدم فيه الأهليتان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.

لكن هل يبقى شيءٌ يطالب به الميت يمكن أداؤه عنه؟

نعم، دل الكتاب والسنة على بقاء الدَّين حقًّا يطالب به الميت لا يبرأ منه إلا بأدائه عنه، ولذا لا يقسم ميراثه ويصير إلى ورثته إلا بعد استيفاء ديونه منه، كما قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وكذا يصح تحمله عنه من قبل غيره فتسقط عنه به المؤاخذة، كما ثبت في السنة عن سلمة بن الأكوع أن النبي أتي بجنازةٍ ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دينٍ؟» قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازةٍ أخرى، فقال: «هل عليه من دينٍ؟»، قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم»، قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه (٢).


(١) أخرجه مسلمٌ (٢٩٨) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٥) من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>