للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخرة» (١).

٨ - تسمية الفعل باسم شيءٍ آخر محرمٍ معلوم الحرمة، كوصف الفعل بأنه زنا أو سرقة أو شركٌ، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق» (٢)، وقوله : «أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق صلاته» قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» (٣).

• أقسام الحرام (٤):

التحريم لم يأت في شريعة الإسلام إلا لشيءٍ كانت مفسدته خالصةً أو غالبةً، وجميع المحرمات لا تخلو من أن تكون على واحدٍ من الوصفين، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الفقه لإدراك ما يمكن أن يلحق بالحرام بحسب رجحان جانب المفسدة، أو فقدان المصلحة.

والمفسدة في المحرم تكون في ذات الشيء المحرم، أو يكون المحرم سببًا فيها، وعليه فالمحرمات قسمان:


(١) أخرجه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٩) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٣) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(٤) علم أصول الفقه لخلاف (١٠٨)، تيسير علم أصول الفقه (٣٥/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>