للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب السادس: أنه يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخر فيما يخصه دون ما يفتي به.

المذهب السابع: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا إذا خشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد (١).

والراجح: عدم الجواز إلا للحاجة.

• مسألة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة ذكرها، ووجدت تلك العلة في مسألة أخرى؟

إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل الحكم بعلة، ووجدت مسألة أخرى متحققة فيها تلك العلة التي نص عليها، فإن مذهبه فيها هو مذهبه في المنصوص عليها، أما إذا نص على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم، ووجدت مسألة أخرى تشبهها؛ فلا يجوز أن يحكم في هذه المسألة بحكم المنصوص عليها (٢).


(١) المهذب في علم أصول الفقه (٥/ ٢٣٧٥) بتصرف.
(٢) المهذب في علم أصول الفقه (٥/ ٢٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>