للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملكية له، فهذا هو الأصل، فلا يخرج منها حتى يأتوا ببينة (١).

* القسم الثالث: استصحاب الأصل، ومنه:

أولًا: استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء من طعام وشراب، أو حيوان، أو نبات، أو جماد، ولا يوجد دليل على تحريمها؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، وإنما يحرم منها ما يحرم بدليل الشرع، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

ولا يتم الامتنان والتسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا.

ثانيًا: الأصل في الأشياء الضارة، والخبيثة التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقوله : «لا ضرر ولا ضرار» (٢).


(١) الاستصحاب وأثره في الأحكام الفقهية (٢٥١) بحث في مجلة القلم، العدد الثالث يناير/ يونيو (٢٠١٥ م).
(٢) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) عن ابن عباس مرفوعاً، وفيه جابر الجعفي ضعيف، وأخرجه مالك (٣١) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا وهو مرسل قوي، وأخرجه أحمد (٢٢٧٨) من حديث عبادة بن الصامت وفيه ضعف، وهو صحيح بمجموع طرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>