للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف الشرعي للترجيح:

إن الترجيح واجب على المجتهد؛ لأنه مطلوب منه بيان الأحكام من أدلتها (١).

* المرجحات (بعض صور الترجيح) (٢):

• النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسناد، وله صور منها:

الأول: الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رُوَاته أَقَلّ، لقُوَّة الظَّنّ به، وَإلَيه ذَهَبَ الجُمهُورُ.

الثَّاني: أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا كَانَتْ الوَسَائطُ فيه قَليلَةً، وَذَلكَ بأَن يَكُونَ إسنَادُهُ عَاليًا؛ لأَنَّ الخَطَأَ وَالغَلَطَ فيمَا كَانَتْ وَسَائطُهُ أَقَلَّ، دُونَ مَا كَانَتْ وَسَائطُهُ أَكثَرَ.

الثَّالثُ: تُرَجَّحُ روَايَةُ مَنْ كَانَ فَقيهًا عَلَى مَنْ لَم يَكُنْ كَذَلكَ؛ لأَنَّهُ أَعرَفُ بمَدلُولَات الأَلفَاظ.

الرابع: ترجيح رواية الأوثق والأحفظ، ومن كان أَحَدُهُمَا مُتَّبعًا وَالآخَرُ مُبتَدعًا.

الخَامسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كثير المخالطة للنبي دون الآخر؛


(١) الوجيز للزحيلي (٢/ ٤٢٣).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧) بتصرف يسير، وزيادة أمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>