للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريعة لغة: تطلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، كما تطلق على الدين وأحكامه (١).

والشريعة ما شرعه الله لعباده من أحكام ليهتدوا بها، أو بعبارة أخرى هي الأحكام التي تضمنها القرآن والسنة، وبها مصالح العباد في العاجل والآجل.

• التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة:

لم يوجد عند العلماء المتقدمين تعريف واضح أو محدد، أو دقيق لمقاصد الشريعة، وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلقٌ ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها، وبحجيتها وحقيقتها، ومن تلك الكلمات التي كانوا يستخدمونها: المصلحة (٢)، والحكمة (٣)، .........................................


(١) وجه إطلاق الشريعة على منبع الماء ومصدره: أن الماء مصدر حياة الإنسان، والحيوان، والنبات، وأن الدين الإسلامي مصدر حياة النفوس، وصلاحها، وتقدمها، وسلامتها في الدنيا والآخرة؛ فالشريعة الإسلامية مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل والآجل، في المعاش والمعاد، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].
(٢) تشمل جلب المصلحة ودرء المفسدة.
(٣) وهناك كتب عديدة تحمل اسم: حكمة التشريع، أو حكمة الشريعة. فالفقهاء يبحثون دائمًا عن الحكمة من التشريع، كما يبحثون عن الحكم، فالحكم فقه، والحكمة فقه الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>