للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: المباح

تعريفه لغة: مشتقٌّ من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه يقال: باح بسره: إذا أظهره.

وقد يرد أيضًا بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال: أبحته كذا، أي: أطلقته فيه وأذنت له (١).

وقيل: من باحة الدار وهي ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق؛ لأن الساحة تتسع للتصرف فيها بالسعي والحركة بحسبها، والعائق من ذلك منتفٍ فيها (٢).

واصطلاحًا: هو ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقًا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته (٣).


(١) الإحكام للآمدي (١/ ١٢٣).
(٢) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٨٦).
(٣) البحر المحيط (١/ ٣٦٤)، الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>