للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون مندوبًا بالكل والجزء (١).

• عاشرًا: المندوب واجب بالكل:

إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل، كالأذان في المساجد والجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة «عند من قال بسنيتها»، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والعمرة «عند من قال بسنية ما سبق»، وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجُرِح التارك لها، ويستحق أهل المصر القتال إذا تركوا الأذان، وقد توعد الرسول من داوم على ترك الجماعة منهم أن يحرق عليهم بيوتهم، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل، وبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة، مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائمًا، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك (٢).


(١) الموافقات (١/ ٢٣٩).
(٢) الموافقات بتصرف يسير (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>