للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مسألة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: لا يجوز له تقليد غيره مطلقًا، فالمجتهد حقه الاجتهاد، ولا يقلد أحدًا، حتى لو اجتهد العالم فوصل إلى حكم باجتهاده، فخالف به عامة العلماء فيلزمه اجتهاده، ولا يلزم بأقوال غيره من العلماء، وهو مذهب الجمهور.

المذهب الثاني: أنه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر مطلقًا، وهو مذهب سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وهو رواية عن أحمد.

واستدلوا بعموم قول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

المذهب الثالث: أنه يجوز أن يقلد المجتهد مجتهدًا آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاجتهاد.

المذهب الرابع: أنه يجوز له أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترجح في نظره على غيره ممن خالفه، وإن استوى في نظره فإنه يتخير في تقليد من شاء، ولا يقلد غير الصحابة.

المذهب الخامس: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة، والواحد من التابعين فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>