للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها، ولم يكن ذلك مسوغًا لرد النصوص، وإنما يُرَد الاستدلال الخاطاء، ووضع النصوص فى غير موضعها، وكذا يُرَد القياس الخاطاء والفاسد.

٦ - استخدام نفاة القياس للقياس فى بعض المسائل ليس مسوغًا للقول بأنهم يقولون به - وإن كان يحتج عليهم بذلك -لأن العبرة بالأعم الأغلب.

٧ - القول بالقياس ليس تقديمًا للرأى على الشرع، وإنما إعمال للنصوص الشرعية فى بعضها البعض.

٨ - ينبغى التفريق بين مراعاة خلاف الظاهرية - عند من ينفي نقل الإجماع على العمل بالقياس- وبين القول بحجية القياس، فإن الأدلة قائمة على حجيته بما لا يدع مجالًا للشك

* تعريف القياس:

لغة: تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسًا، وما يقدر به النعال مقياسًا، ويقال: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه (١)، وقست الشيء بالشيء: قدرته على مثاله (٢).


(١) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٥٧٧).
(٢) الصحاح (٣/ ٩٦٨) قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>