للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ثانيًا: الخاص

وقبل الكلام في هذا البحث إليك بعض المقدمات:

١ - اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان، من الأخبار والأمر وغيره، خلافًا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر (١).

٢ - كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول، كقوله لأبي بردة: «اذبحها ولن تصلح لغيرك» (٢)، فلا يتصور تخصيصه؛ لأنَّ التخصيص على ما عرف: صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف (٣).

• تعريف الخاص:

لغة: ضد العام.

واصطلاحًا:

١ - اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام، والإشارة، والعدد.


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢)
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.
(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>