للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجود فيمن زالت بكارتها بغير نكاح.

والنوع الأول من تحقيق المناط ليس بقياس، إذ هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها، أو المنصوص عليها في الفرع، وهذا متفق عليه بين الأمة، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها كعدالة الأشخاص، وتقرير كفاية كل شخص، ونحو ذلك.

أما النوع الثاني: وهو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع فهذا قياس.

وهذان النوعان يسميان تحقيق المناط، فهما أعم من القياس.

* النوع الثاني: تنقيح المناط:

أما التنقيح فهو في اللغة: التخليص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخَّه (١).

وأما تنقيح المناط في الاصطلاح: فهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة (٢).

ومثاله: ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال:


(١) مختصر شرح الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧)، وما بعدها.
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>