للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماع؛ لأن الله لم ينص على أنَّ الكبش مثلًا مثل الضبع، إنما نص على أنَّ الواجب فيها مثلها، وفوَّض تعيين المثل إلى نظر المجتهد، فتحقق مثليتها في الكبش.

ومثله: استقبال القبلة واجب. ثابت بالنص والإجماع، أما كون هذه جهتها في حق من اشتبهتعليه فليس منصوصًا عليه فيثبت بالاجتهاد.

ومثله: من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله أو قيمته، وهذا متفق عليه، لكن كون هذه مثلًا له أو قيمته فهذا اجتهادي.

النوع الثاني من تحقيق المناط: أن يعرف علة حكم ما في محله بنص أو إجماع، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع (١).

مثاله: أن يقال: الطَّواف علة لطهارة الهرة. بناء على قوله : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢).

والطواف موجود في الكلب على رأي من يقول بطهارته استدلالًا بهذا الحديث.

ومثاله: الحياء علة الاكتفاء من البكر في تزويجها بالصُّمات، وهو


(١) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٣).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٧٥، ٧٦)، والترمذي (٩٢)، وابن ماجه (٣٦٧) من حديث أبي قتادة مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>