للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعكر على هذا التطبيق: أنَّ العموم يستفاد من المعاني كالمفهوم، والاقتضاء، وغيرها من الدلالات.

ويجاب على ذلك من وجهين:

الأول: يمكن القول بأننا حتى في أخذنا للعموم من المعاني؛ فإننا نقدِّر ألفاظًا عامة، ثم نخرج منها معاني عامة.

ولعل في هذا وجه شبه بتقدير الحركات الإعرابية على أواخر الكلمات، فتكون الحركة موجودة، ولكنها غير ظاهرة.

وكذلك قد يكون العموم موجودًا، ولكنه غير ظاهر.

الثاني: أنَّ الأصل الغالب الذي عليه مدار العمل هو وجود الصيغ والألفاظ العامة ليؤخذ منها العموم، وما عدا ذلك فهو تابع، والتابع لا يستقل بالحكم، والفرع لا يقدم على الأصل فضلًا على أن يلغيه.

• مسألة: هل العموم من عوارض المعاني؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، وقبل عرض أقوالهم هناك بعض المقدمات:

أولًا: ليس المراد من كون العموم من عوارض المعاني أي المعاني التابعة للألفاظ، بل المعاني المستقلة كالمقتضي، والمفهوم، فإنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>