للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام (١).

ثانيًا: معنى القول أنَّ العموم من عوارض المعاني أنه قد يحمل الكلام على العموم، وإن لم يكن هناك صيغة من صيغ العموم (٢).

مثال: قوله : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣).

فلا بد من تقدير محذوف حتى يستقيم المعنى، فنقول: الذي وضعه الله هو إثم الخطأ.

فالذي يقول: إنَّ للمعاني عمومًا، يقول: رفع كل إثم الخطأ، فهنا لفظ العموم غير موجود، لكنه مستفاد من المعنى.

ثالثًا: الكلام في هذه المسألة مشروط بأمرين:

الأول: أنَّ ما سبق إذا لم يقم على تعيين المحذوف دليل، أما إذا اقترن باللفظ قرينة تعينه، فإنه يكون كالملفوظ به، كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ


(١) تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٩ و ٦٥٠).
(٢) تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٩) بتصرف يسير.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٢١٩)، والطبراني في (الصغير) (٧٦٥)، وغيرهما من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>