للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]؛ لأنَّ المراد من تحريم الأمهات تحريم وطئهن، والمراد من تحريم الميتة تحريم أكلها (١).

بدليل القاعدة: إذا علق الحكم بعين رجع شرعًا ولغة لما أعدت له هذه العين.

لأن الحلال والحرام لا يتعلقان بذوات، إنما يتعلقان بأفعال مرتبطة بتلك الذوات، فالأم ذات، وليس المراد تحريم ذات الأم، وإنما حرم الفعل المرتبط بها، وهو الفعل الذي أعدت له المرأة وهو النكاح، وكذلك الميتة، فإنَّ المُحرَّم منها الفعل الذي أعدت له الأنعام، وهو الأكل (٢).

فلا يستقيم الاستدلال بمثل هذه النصوص على عموم المعاني، فلا يقال تحريم الميتة عام، ولا يقال تحريم الأمهات عام؛ لأنه قد قام دليل يعين المقصود بالتحريم، وأنه ليس على عمومه.

وهذا بخلاف نحو: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان … » فإنه لم يقم دليل يعين المحذوف (٣).


(١) البحر المحيط (٤/ ٢١٨ و ٢١٩) بتصرف يسير.
(٢) الإعلام (٢٩ - ٣٠).
(٣) البحر المحيط (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>