٤ - الصرف يعمل في الأزمنة المتزاحمة، بخلاف النسخ فإنه يعمل في الأزمنة المتلاحقة.
تنبيه: إذا لم يعلم التاريخ تعتبر الأزمنة متزاحمة.
٥ - الأمر يصرف إلى المندوب بالقول والفعل: فالقول مثل حديث سنة المغرب القبلية، والفعل كصرف الأمر بالإشهاد الوارد في الآية بفعل النبي ﷺ، وهو ترك الإشهاد.
٦ - اللفظ المصروف لا بد أن يحتمل معنى الندب، وإلا لما صح الصرف؛ ولذا اختلفوا في كلمة "واجب" هل تصرف أم لا؟
قال بعضهم: إن لفظ "واجب" لا يصرف؛ لأن كلمة "واجب" في اللغة لا تأتي بمعنى الندب، فكلمة "واجب" عندهم لا يراد بها إلا الوجوب، ولا تستخدم في اللغة أو الشرع بمعنى الندب، وأيد ذلك العلامة أحمد شاكر ﵀ وناقشه في تحقيقه لكتاب «الرسالة» للشافعي.
وقال بعضهم: إن لفظ "واجب" يصرف إلى الندب لاحتمال اللفظ لمعنى الندب لغة ووروده شرعًا.
ملحوظة: اعلم- رحمك الله - أن أصحاب النبي ﷺ ما كانوا يفرقون في فعلهم بين الواجب والمستحب، وفي تركهم بين الحرام