للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اصطلاحًا: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازمٍ (١).

ما طلب الشارع فعله: يدخل فيه الواجب والمندوب، وخرج المحرم والمكروه؛ لأنهما طلب الشارع تركهما، والمباح؛ لأنه لا طلب فيه.

طلبًا غير جازمٍ: خرج الواجب؛ لأنه أمر جازم.

التعريف بالثمرة: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، وتاركه غير معاقب.

ومنه قول صاحب نظم الورقات:

والندب ما في فعله الثواب … ولم يكن في تركه عقاب

التعريف بالضد: هو ضد المكروه.

التعريف بالمثال: مثل صلاة الضحى، وصلاة الوتر، وأذكار الصباح والمساء، وصوم عرفة، وغير ذلك.

تنبيه: المندوب قد يكون بأصل وضعه، أو بعد صرفه بدليل.

المعنى: أن المندوب قد يكون بأصل وضعه مندوبًا، كصلاة الضحى لم يأت أمر بها إِذَنْ فهي بأصلها مندوبة.

وقد يكون مندوبًا بعد صرفه بدليل: أي يأتي بلفظ الأمر، ومعلوم أن


(١) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>