اصطلاحًا: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازمٍ (١).
ما طلب الشارع فعله: يدخل فيه الواجب والمندوب، وخرج المحرم والمكروه؛ لأنهما طلب الشارع تركهما، والمباح؛ لأنه لا طلب فيه.
طلبًا غير جازمٍ: خرج الواجب؛ لأنه أمر جازم.
التعريف بالثمرة: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، وتاركه غير معاقب.
ومنه قول صاحب نظم الورقات:
والندب ما في فعله الثواب … ولم يكن في تركه عقاب
التعريف بالضد: هو ضد المكروه.
التعريف بالمثال: مثل صلاة الضحى، وصلاة الوتر، وأذكار الصباح والمساء، وصوم عرفة، وغير ذلك.
تنبيه: المندوب قد يكون بأصل وضعه، أو بعد صرفه بدليل.
المعنى: أن المندوب قد يكون بأصل وضعه مندوبًا، كصلاة الضحى لم يأت أمر بها إِذَنْ فهي بأصلها مندوبة.
وقد يكون مندوبًا بعد صرفه بدليل: أي يأتي بلفظ الأمر، ومعلوم أن
(١) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (١/ ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute