وفي قول الله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤]، فكلمة (نَفسٌ) نكرة في سياق الإثبات، وهى تفيد العموم هنا لوجود قرينة، وإلا فالأصل في النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، والمعنى: علمت كل نفس ما أحضرت. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: ٣٠].
إذن النكرات التى تفيد العموم هى ما أتت في سياق: النفى، والنهى، والشرط، والاستفهام، والامتنان، والإثبات إن وجدت قرينة.
• وأيضًا من صيغ العموم:
٧ - ما دل على العموم بمادته: مثل لفظ (كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة)، مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]، فالعموم في كلمة (كُلُّهُم)، وكذلك كلمة (أَجمَعُونَ).
٨ - المعرف ب (ال) العهدية إذا كان المعهود عامًّا: مثل: جاء الرجال.
٩ - المصدر الكامن في الفعل المسبوق بنفى أو نحوه: كقول النبى