للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفعه (١)، وقدم الصفي البغدادي هذه الرواية لأحمد (٢).

٢ - مذهب عامة المتكلمين، وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب أنه ليس بحجة، وهو الرواية الثانية للإمام أحمد، وهو مذهب الأشاعرة، والمعتزلة، والكرخي (٣).

قال العلائي : ويحتمل أن ينزل القولان للإمام الشافعي على حالين، وذلك بأحد طريقين:

أحدهما: أن يكون حيث أثبت القول أنه إجماع، أراد بذلك عصر الصحابة ؛ لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك مع مخالفتهم فيه، لما عرف من عادتهم، وهذا لا يجيء في حق غير الصحابة.

وحيث قال: لا ينسب لساكت قول. أراد بذلك من بعد الصحابة، وهذا أولى من أن يجعل له قولان متناقضان في المسألة من أصلها.

الثانية: أن يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا، أو لم تعم به البلوى، ويحمل القول الآخر «أي كونه إجماعًا أو حجة» على ما كان يتكرر، أو تعم به البلوى؛ لأن العمل بخبر الواحد بالقياس مما يتكرر،


(١) إعلام الموقعين (١/ ٥٤).
(٢) قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق (٧٦).
(٣) قواعد الأصول ومعاقد الفصول (٧٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>