للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان الحق عند الحاجة إليه.

٢ - رتب الشافعي على ذلك قاعدة من قواعد العموم، ونصها: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

والمعنى: أن يُسأل النبي عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فيفتي النبي فيها من غير استفصال من السائل، فيدل على أنَّ حكم جميع الأوجه واحد.

٣ - إجراء العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه إذا حضر وقت العمل، ولم يُبَيّن الشارع للأمة تخصيص ذلك العام أو تقييد المطلق، وقد فرَّع الأصوليون على ذلك مسائل أصولية فرعية (١).

تتمة:

قد تدعو الحاجة إلى تعجيل بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان.

ومن أمثلة تأخير البيان لأجل الحاجة:

١ - أنَّ المُبَلِّغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداءً، فعليه أن يبلغ من يستطيع تبليغه.


(١) انظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي (٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>