للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح التعريف:

قوله: (الخطاب) هذا أشمل من لفظ النص؛ لأنَّ لفظ الخطاب شامل للَّفظ والفحوى والمفهوم، وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.

قوله: (ارتفاع الحكم) أشمل أيضًا من قوله: (رفع الأمر والنهي)، وذلك ليتناول الأمر والنهي وجميع أنواع الحكم من ندب، وكراهة، وإباحة، فجميع ذلك قد ينسخ.

قوله: (بالخطاب المتقدم)؛ لبيان أنه إذا زال حكم العقل بإيجاب العبادات ابتداءً كالصلاة والزكاة والحج ونحوه، فإنَّ هذا لا يسمى نسخًا؛ لأنَّ الحكم المرفوع وهو حكم العقل أو حكم النفي الأصلي لم يكن ثابتًا بخطاب من الشارع متقدم، بل هو ثابت بالأصل؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة.

قوله: (لولاه لكان الحكم ثابتًا)؛ لأنَّ حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتًا لم يكن هذا رافعًا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة، وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخًا.

قوله: (مع تراخيه عنه)؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له لمدة أو شرط، وإنما يكون رافعًا إذا ورد بعد أن ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>