للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستصحب الحكم السابق - وهو الصحة- المجمع عليه حال عدم رؤيته الماء إلى حال ما بعد الرؤية المتنازع فيه؟ قولان:

الأول: تبطل صلاته ويتوضأ، ويستأنف الصلاة من جديد، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

الثاني: لا تبطل الصلاة، بل يستمر فيها استصحابًا لصحة الصلاة قبل الشروع فيها، وهو قول مالك والشافعي.

ومثاله أيضًا:

جواز بيع أم الولد: حيث انعقد الإجماع على جواز بيع الأمة قبل أن تلد، فهل يستصحب هذا الحكم، فيجوز بيعها بعد أن تلد أم لا؟ قولان:

الأول: أنه لا يجوز بيعها بعد أن تلد، وهو قول الجمهور.

الثاني: يجوز بيعها بعد أن تلد استصحابًا لحكم الإجماع، وهو قول الظاهرية.

ومثاله: أوجب الحنفية والظاهرية الزكاة في الحلي استصحابًا لحكم الذهب قبل أن يصاغ حليًّا (١).


(١) إرشاد الفحول (٢/ ٦٨٢)، الاستصحاب وأثره في الأحكام الفقهية، مجلة القلم، العدد الثالث (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>