للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا النوع هو محل الخلاف، فذهب الأكثرون أنه ليس بحجة منهم أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والغزالي.

وقال الماوردي، والروياني في كتاب «القضاء»: إنه قول الشافعي، وجمهور العلماء، فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب، بل إن اقتضى القياس، وغيره إلحاقه بما قبل ألحق به، وإلا فلا.

وذهب أبو ثور، وداود الظاهري إلى الاحتجاج به ونقله السمعاني عن المزني، والصيرفي، وابن سريج، وابن خيران من الشافعية، ورجحه الشوكاني قال: لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل، قائم في مقام المنع، فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به (١).

ورجح ابن القيم حجية هذا النوع فقال: ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أو لا، كتبدل زمانه ومكانه وشخصه، وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل، فكذلك تبدل وصفه، وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلًا للحكم مثبتًا لضده كما جعل الدباغ


(١) القواطع للسمعاني (٢/ ٧٩٩)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٨٢، ٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>