للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرعُ تعدي العلة، فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون صح الحكم أيضًا (١).

لأنه لا يشترط أن يكون وجودها في الفرع مقطوعًا به، بل تكفي فيه غلبة الظن (٢).

الشرط الثاني: ألا يتقدم حكم الفرع في الثبوت على الأصل.

ومعناه أنَّ من شرط الفرع أن يكون حكم الأصل ثابتًا قبله؛ لأن حكم الفرع يحدث بحدوث علة الأصل المتعدية إليه، فلو تأخر حكم الأصل عن الفرع، لتأخرت العلة عنه أيضًا، ومن أمثلة ذلك: قياس الوضوء في اشتراط النية على التيمم مع تأخر مشروعية التيمم على الوضوء (٣).

الشرط الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل لا في جنسه، ولا في زيادة، ولا في نقصان، فإنَّ القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل، فكيف يختلف بالتعدية (٤).


(١) المستصفى للغزالي (٢/ ١٠٠٣).
(٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣١١) ط دار الرسالة.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي بتصرف (٣/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٤) المستصفى للغزالي (٢/ ١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>