للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل، لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم (١)، وهذا الشرط عبَّر عنه الشوكاني ب (مساواة حكم الفرع بحكم الأصل) (٢).

الشرط الرابع: أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه بعموم أو خصوص؛ لأن القياس إنما يصار إليه عند خلو الفرع من الحكم الثابت له بالتنصيص (٣).

وأيضًا فلو كان دليل حكم الأصل شاملًا له خرج عنه كونه فرعًا، وكان القياس ضائعًا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلًا، والآخر فرعًا أولى من العكس (٤)، وأما الاستدلال بالقياس في مسألة ثبت حكمها بالنص، إنما هو لإقناع المخالف بصحة الحكم عند طعنه في النص لما يراه مضعفًا للاستدلال به، لا لأنَّ القياس هو الدليل فيها (٥).


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣١١).
(٢) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦١٢).
(٣) الوجيز في أصول الفقه المالكي لمحمد عبد الغني (١/ ١٢٠) ..
(٤) إرشاد الفحول (٢/ ٦٠٢).
(٥) الوجيز في أصول الفقه المالكي لمحمد عبد الغني (١١٦، ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>