للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي خيبر (١).

قال ابن حجر: قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، فرأى أنَّ للآخرين أسوة بالأولين، فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح، فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة، ويضرب عليها خراجًا يدوم نفعه للمسلمين (٢).

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير كونه صغيرًا، فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح (٣).

قال الشوكاني: المسلك الأول: الإجماع، وهو نوعان:

إجماع على علة معينة، كتعليل ولاية المال بالصغر، وإجماع على أصل التعليل -وإن اختلفوا في عين العلة- كإجماع السلف على أنَّ الربا في الأصناف الأربعة معلل، وإن اختلفوا في العلة ماذا هي؟ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٤) لكن قول بلال ليس عند البخاري، ولكن عند البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣١٨).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٥/ ٢٢).
(٣) التحبير شرح التحرير للمرداوي (٧/ ٣٣١٢).
(٤) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>