للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرمات، فيكون ما عداها على الأصل، وعكس الحرمة هو الإباحة.

الثاني: عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (١).

قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إعمال الأصل، وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها (٢).

ووجه الدلالة: أن الرسول حكم باستصحاب حكم الوضوء مع الشك في وجود الناقض حتى يدل الدليل على انتقاضه يقينًا (٣).

الثالث: عن ابن عباس : أن النبي قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٤)، وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٥٦) ط. الرسالة.
(٣) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص (٢٠٢).
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، واللفظ له.
(٥) البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>